Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 147

  1. سورة براءة
  2. (٣٤) - قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾

على القول الزكاة، وهو قول ابن عباس وابن عمر. وقال علي بن أبي طالب عشرة آلاف درهم فما دونها نفقة وما زاد عليها فهو كنز وإن أديت زكاته. وقال أبو ذر وغيره ما فضل من مال الرجل على حال نفقته فهو كنز. وهذان القولان يقتضيان الذم في حبس المال لا في منع زكاته فقط، والآية على قول من قالها محكمة وعلى قول عمر بن عبد العزيز منسوخة. واتفق أئمة الفتوى على قول ابن عمر وابن عباس احتج الطبري بذلك. فقال: الدليل على أن كل ما أديت زكاته فليس بكنز إيجاب الله تعالى على لسان نبيه ﷺ في خمس أواق ربع عشرها فإذا كان هذا فرض الله تعالى فمعلوم أن الكثير من المال وإن بلغ الوفاء إذا أديت زكاته فليس بكنز ولا يحرم على صاحبه اكتنازه لأنه لم يتوعد الله عليه بالعقاب وإنما توعد الله تعالى بالعقاب على كل ما لم يؤد زكاته، وليس في القرآن بيان ذلك القدر من الذهب والفضة الذي إذا جمع بعضه إلى بعض استحق جميعه الوعيد إذا لم يؤد حق الله تعالى منه. فأما يؤخذ بوقف رسول الله ﷺ وفي هذه الآية على القول بأنها في الزكاة المفروضة فرض زكاة الذهب قال بعضهم ولم يأت من النبي ﷺ في زكاة الذهب ما جاء عنه في زكاة الفضة ولكن جاء فرض زكاة الذهب في هذه الآية إذ لم يأت في الخبر ولكن جاء عنه ﵊ ألفاظ تعم الذهب والورق مثل قوله: ((من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة بلهزمتيه-يعني شدقيه- ثم يقول له أنا كنزك)) ثم تلا النبي ﷺ: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون﴾ الآية [آل عمران: ١٨٠].

وإنما جاء عنه نصًا زكاة الرقة مثل قوله: ((في الرقة ربع العشر وليس

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 147 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.