Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 166

  1. سورة براءة
  2. (٦٠) - قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فريضة من الله﴾

الحديث- وهو حديث الأوقية- منسوخ بقوله ﵊: ((من سأل وله خمس أواق فقد سأل إلحافًا)). وقيل هو النصاب، ومن كان له دون النصاب فقد حلت له الصدقة. وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة للحديث: ((أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم)) ورواه المغيرة عن مالك وقاله المغيرة وهو قول عبد الملك وقيل الكفاية فمن كان له أكثر من نصاب ولا كفاية خلت له، وإن كان له أكثر من نصاب ولا كفاية فيه فأحرى أن لا تكون له كفاية فيما دون النصاب. فكان هذ القول اعتبر فيه الكفاية مع النصاب. وقيل هو وجود قوت اليوم، الغداء والعشاء. واحتج من قال هذا بقول النبي ﷺ: ((من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار)) قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: ((قدر ما يغذيه ويعشيه)) وقال من رد هذا الحديث منسوخ. وقال بعضهم المعنى فيه غداء وعشاء على دائم الأوقات. فإذا كان عنده ما يكفيه لمدة طويلة فقد حرمت عليه المسألة. وقيل هو أربعون درهمًا لقوله ﵊: ((من سأل وله أوقية ... )) وهو قول أبي عبيد، وقيل هو خمسون، وقد ضعفت جماعة هذا الحديث. فهذه ستة أقوال أسداها القول باعتبار الكفاية لأن من ليس له ما يكفيه فهو فقير أو مسكين. وقد أحل الله تعالى لهما الصدقة بقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 166 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.