Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 171

  1. سورة براءة
  2. (٦٠) - قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فريضة من الله﴾

على المسكين وأهدى المسكين للغني)) فذكر فيهم العامل. وقال تعالى: ﴿والعاملين عليها﴾ ولم يخص غنيًا من غيره. وقد استدل بعضهم في نصرة أحد قولي الشافعي. ومذهب أبي حنيفة في وجوب دفع الزكاة إلى العمال لأن ذكر العاملين في الآية يدل على وجوب دفع الزكاة إليهم وأنه لا يتضمن أن العمال إذا كانوا أعطوا نصيبهم، فأما إذا لم يكونوا فليس في الظاهر أنه لا بد منهم كما أنه ليس في الظاهر أنه لا بد من رقاب وغارم ومؤلفة. وجعل الله للعاملين أجرة من الصدقة يدل على جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين. واختلف في أرزاق القضاة، فكرهها جماعة وأجازها جماعة، واحتج أبو عبيد في جوازه بهذه الآية. فقال: قد فرض الله تعالى للعامل على الصدقة وجعل لهم منها حقًا لقيامهم فيها وسعيهم وكذلك القضاة يجوز أن يجعل لهم أجرة على عملهم وكذلك من شغل بشيء من أعمال المسلمين فله أن يأخذ الرزق على عمله بدليل الآية. وقد كان زيد بن ثابت يأخذ على القضاء الأجر وروي ذلك عن ابن شريح وغيرهما.

وقوله تعالى: ﴿والمؤلفة قلوبهم﴾ الذين يعطون استيلافًا. وقد اختلف في سهمهم هل هو ثابت يجب أن يعطوه، هكذا قال الحسن البصري. وقيل انقطعت المؤلفة بعد رسول الله ﷺ، وروي ذلك عن الشعبي. وكذلك قال أصحاب الرأي فلا يعطون شيئًا أبدًا وإليه ذهب مالك.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 171 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.