Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 173

  1. سورة براءة
  2. (٦٠) - قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فريضة من الله﴾

هشام وصفوان بن أمية وهو الذي قال: حضرت حنينًا مع رسول الله ﷺ وام أحد من الخلق أبغض إلي منه فما زال يعطيني حت ما كان أحد من الخلق أحب إلي منه، وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام ومالك بن عوف والأقرع وعيينة والعباس بن مرداس والعلاء بن جارية الثقفي.

وقوله تعالى: ﴿وفي الرقاب﴾ يريد في عتق الرقاب. وقد اختلف في تفسير ذلك، فقيل يريد ابتداء عتق الرقاب وذلك أن يشتري من مال الصدقة رقابًا كاملة وتعتق، وإلى هذا ذهب مالك. وقيل هم الكاتبون ولا يجوز أن يعتق من الزكاة رقبة كاملة وهو قول أبي حنيفة والشافعي والليث. وقيل الآية تجمع الرقاب الكاملة والمكاتبين فيوضع النصف في الرقاب الكاملة والنصف

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 173 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.