Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 176

  1. سورة براءة
  2. (٦٠) - قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فريضة من الله﴾

بإزاء ديونهم فيعطون ما يقضون به ديونهم، وإلى هذا ذهب عبد الوهاب. والقول الأول أصح لأن الغارم اشتقاقه من الغرم وهو أن يعطي الرجل ما عليه، والغارم الذي يلزمه أن يغرم.

وإنما سمي غارمًا وإن لم يغرم بعد على ما يصير إليه. وكل من فدحه الدين فهو غارم. وقد قال تعالى: ﴿والغارمين﴾ فعم ولم يخص. وكذلك قال ﵊: ((لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة)) وذكر فيهم الغارم وهو المحتمل بحمالة ولم يخص وهذا إذا تدين الإنسان في واجب أو مندوب إليه أو مباح. وأما إن تداين في مكروه أو محظور ويجمع ذلك التداين في معصية فاختلف فيه هل يكون من الغارمين أم لا؟ فالجمهور على أنه ليس من الغارمين ولا يقضى عنه ذلك الدين. وقال ابن عبد الحكم إذا حسنت حاله أعطي لأنه غارم، وحجة هذا الأخذ بعموم الآية. والجمهور خصصوا الآية بما عدا تداين المعصية. واختلف فيمن عليه الزكاة فرط فيها ولم يخرجها ناسيًا أو عامدًا حتى تلف ماله ثم أتى يطلب مع فرط فيها ولم يخرجها ناسيًا أو عامدًا حتى تلف ماله ثم أتى يطلب مع الغرامين ما يؤدي منه زكاته على قولين: أحدهما: أن ذلك له، والثاني: أنه لا يعطي فلا يقضي من الزكاة زكاة. ودليل القول الأول أن ذلك دين عليه يؤخذ منه ويحكم به عليه، ومن كان كذلك فهو غارم وقد قال تعالى: ﴿والغارمين﴾ فعم ولم يخص زكاة ولا غيرها. واختلف هل يقضى منها دين ميت أم لا؟ فقال ابن المواز لا يقضي منها. وقال ابن حبيب يقضي وهو من الغارمين وحجته عموم الآية، قال وقد كان امتنع النبي ﷺ من

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 176 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.