Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 193

  1. سورة براءة
  2. (١٠٣) - قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾

وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تؤخذ زكاة من كافر لأن التطهير والتزكية لا تصح في الكفار.

قوله تعالى: ﴿وصل عليهم ... ﴾ معناه ادع لهم فإن في دعائك لهم سكونًا لأنفسهم. وقيل أراد الصلاة المعلومة صلاة الجنائز وقد تقدم قول من زعم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا﴾ [براءة: ٨٤] وبينا فساده. والذين قالوا إن معنى الآية الدعاء، قالوا كان النبي ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ((اللهم صل على آل فلان)) بسبب هذه الآية. قال ابن أبي أوفى فأتاه أبي بصدقته فقال: ((اللهم صل على آل أبي أوفى)).

واختلف الناس بحسب هذا هل يجب على الإمام إذا أوتي بالصدقة أن يدعو أم لا؟ فذهب أهل الظاهر إلى وجوب ذلك أخذًا بظاهر القرآن والحديث المذكور. ولم يوجبه الجمهور، وقال ابن القصار: قول الجماعة أولى.

وقوله تعالى: ﴿وصل عليهم﴾ معناه إذا ماتوا. وهكذا يقتضي إطلاق الصلاة في الشريعة ولو ثبت أنه أراد الدعاء لكان خصوصًا للنبي ﷺ بقوله تعالى: ﴿إن صلاتك سكن لهم﴾ ولا نعلم هذا في غير النبي ﷺ. ويجوز أن يحمل الأمر على الندب. وبهذه الآية احتج مانع الزكاة على أبي

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 193 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.