Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 244

  1. سورة النحل
  2. (١٦) - قوله تعالى: ﴿وعلامات وبالنجم هم يهتدون﴾

ذلك لأن الحلي إذا أطلق لا يفهم منه في المتعارف اللؤلؤ. وذلك مكابرة منه.

(١٦) - قوله تعالى: ﴿وعلامات وبالنجم هم يهتدون﴾:

في هذه الآية دليل على جواز الاهتداء بالنجوم في الطرق والأوقات حتى عول الناس على ذلك في التحسير احتياطًا للصوم، وإن كان الله تعالى لم يكلفنا إلا بالشيء البين الذي يشترك في معرفته العامة والخاصة وهو تبين الفجر لكن الناس احتاطوا لخوفهم أن يؤكل في النهار وعولوا في الاحتياط لذلك على المنازل. وقد اختلف العلماء هل هذا الإمساك قبل الفجر واجب أم لا؟ وقوله: ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾ يقع على الكواكب والشمس والقمر، وقد صرح الشرع بوجوب الاهتداء بالهلال في أمر الشهور. وقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال في الهلال: ((فإن غم عليكم فأقدروا له)) فاختلف العلماء في تخريج قوله: فأقدروا له. فقيل معناه أن يكمل عدد الشمس ثلاثين. واحتج من ذهب إليه بالحديث الذي جاء مفسرًا في ذلك وقيل معناه أن ينظر إذا غم القمر ليلة الشك إلى سقوطه من الليلة الثانية، فإن سقط بمنزلة واحدة، وهي ستة أسباع ساعة علم أنه من الليلة الماضية فيقضي صوم ذلك اليوم. وإلى هذا ذهب

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 244 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.