إجازة أكلها وادخارها. واحتج بعضهم بأن أحاديث النهي في ذلك منسوخة بأحاديث الإباحة. وقال بعضهم ليس في الأحاديث في ذلك ناسخ ولا منسوخ وأن ذلك مفسر في الحديث لأنه قال: ((إنما نهيتكم من أجل الدافة)) وكان نظرًا منه ﵊ لمعنى، فإذا زال المعنى سقط الحكم، ومتى رأى ذلك الإمام نظرًا عهد بمثل ما عهد به النبي ﷺ توسعة على المحتاجين. وقال بعضهم قوله تعالى: ﴿فكلوا منها﴾ ناسخ لفعلهم من ترك الادخار واختلف في العقيقة، فذهب الحسن البصري وأهل الظاهر إلى أنها واجبة وتأولوا قوله ﵊: ((على الغلام عقيقة)) وذهب قوم إلى أنها سنة ندب إليها وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما وعليه يتأولون أحاديث العقائق كلها. وذهب قوم إلى أنها مباحة، وذهب قوم إلى أنها بدعة لا تجوز وينسب إلى أبي حنيفة، وأصحابه ينكرونه. ومن الناسمن رأى هذه الآية -وهي آية الأضحى- ناسخة للعقيقة وهو قول محمد بن الحسن. وقال بعضهم ذبح الضحايا ناسخ
Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس
Baca Juz 3, halaman 303
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 303 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1247)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.