Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 158

  1. البقرة
  2. (١٧٨) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليمن القصاص في القتلى الحر بالحر﴾ الآية [البقرة: ١٧٨]

العالم إذا عارضه خاص على وفق حكمه وحمله على البيان والتخصيص أظهر من حمله على التاكيد، وقد اختلف فيه الأصوليون. وأما حديث سمرة فضعيف وقد عارضه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: ((أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي ﷺ ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين.

ويحتمل خبر سمرة أنه كان قد أعتقه، ثم قتله أو جدعه فسماه عبدًا استصحابًا للاسم السابق. ولهم أن يقولوا أخبركم حكاية الحال فيحمل على أنه كان كافرًا أو أباح له دم نفسه. وأما العبد إذا قتل الحر فلا خلاف أنه يقتل به إن اختاره الولي لأن دم الأعلى يكافئ دم الناقص ويزيد عليه، فإذا قتل الناقص بالأعلى لم تؤخذ عنه زيادة على ما كان يلزمه. وقال بعضهم: إن الحر إذا كان يقتل بالحر لاستوائهما في مرتبة الحكم فيه، هذا سواء بسواء.

وأما تساوي الحال في الكفر والإسلام وذلك إذا قتل المسلم كافرًا، فاختلف

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 158 (SanadKitab #133357, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.