Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 332

  1. سورة النور
  2. (٣)، (٤) - قوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾

هم بتزوجها دلدل وكان يخرج مع المسلمين من مكة سرًا ففطنت له ودعته إلى نفسها فأبى الزنا وأراد التزوج فاستأذن فيه النبي ﷺ فنزلت الآية. ولما دعته وأبى قالت له: أي تبور والله لأفضحنك. وأم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي ويقال فيها أم مهزم. وحنة القبطية جارية العاص بن وائل. وجارية صفوان بن أمية أم عليط. وجارية عمرو بن هشام بن ربيعة فرسة. وجارية هلال بن أنس فرنتا من ذوات الرايات التي تعرف منازلهن بها. وعلى هذا كانت بالمدينة إماء عبد الله بن أبي وغيرهن. وقال الحسن: معنى الآية على ظاهرها وهي محكمة في الزاني المجلود والزانية المجلودة أي لا يزوج المجلود مجلودة. وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: ﴿لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله﴾.

وقوله تعالى: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ يريد الزنا. وهذا القول يضعفه ذكر المشرك في الآية لأنه لا يحرم على قوله للزاني أن يتزوج مشركة وللزانية أن تتزوج من مشرك، وهذا في غاية البعد. وقد ضعف بعضهم هذا

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 332 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.