Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 335

  1. سورة النور
  2. (٤) - (٦) - قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾

للقذف لما بينهما من الشبهة. وقال قال امرؤ القيس: وجرح اللسان كجرح اليد. فكأنه تعالى قال والذين يقذفون المحصنات. القذف أيضًا الرمي. وقال تعالى: ﴿ويقذفون من كل جانب * دحورًا﴾ [الصافات: ٨، ٩] وتقول العرب: فلان بين حاذف وقاذف. إلا أنه قد خص في إطلاق أهل الشرع بالرمي في الزنا ولا خلاف في صريح ذلك أنه داخل في حكم الآية. واختلف في التعريض بالزنا هل يجري مجرى الصريح في ذلك أم لا؟ فمالك يجب الحد والشافعي وكافة العلماء على خلافه. ووجه قول مالك حمل المفهوم على الصريح كحمله عليه في ألفاظ الشرع، وقال الشافعي لما كان التعريض في الخطبة ليس كالصريح حملنا التعريض بالقذف عليه وهو أولى لقوله ﵊: ((ادرأوا الحدود بالشبهات)) والمحصنات هنا أهل العفة باتفاق. واختلف في الحرية والإسلام هل هما داخلان تحت لفظ المحصنات مع العفة أم لا على ما يأتي تفسيره. واتفقوا أن التزويج لا مدخل له في هذه الآية. واختلف في سبب نزول هذه الآية. فقال سعيد بن جبير سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقيل بل نزلت بسبب ما قيل في القذف عامًا لا في تلك النازلة واختلف أيضًا في الآية هل هي في النساء خاصة -والرجال داخلون فيها بالمعنى- أم هي في

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 335 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.