Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 354

  1. سورة النور
  2. (٢٣) - (٢٤) - قوله تعالى: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿يوم تشهد﴾.

ضحكت وشاركت فيما قبل، ومن على يمينه. فنزلت الآية وقيل بل نزلت من أجل جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من قال في الإفك وقالوا: والله ما نصل من تكلم في شأن عائشة. فنزلت الآية، والأول أصح. إلا أن لفظ الآية عام بأن لا يحلف أحد على منع فضل لمن كانت صفته هذه. ورأى الفقهاء أن من حلف أن لا يفعل سنة من السنن أو مندوبًا إليه أنها حرمة في شهادته، ومن قول النبي ﷺ: ((أيكم المتآلي على الله أن لا يفعل خيرًا)). وفي الآية دليل على أن الأولى بالإنسان إذا حلف على أمر فرأى غيره خيرًا منه أن يحنث ولا يستمر على اليمين كما قال ﵇: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير)) وفي هذا دليل بطلان قول أبي حنيفة في أن الأيمان تحرم وأن الكفارة وجبت لكون المحلوف عليه محرمًا بحك يمينه، وهذا أبين في هذا المعنى. وقد قال قوم إنه إذا حلف فلا كفارة كفارته أن يفعل ما هو خير، وهذا بعيد وقد قال ﵊: ((فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه)).

(٢٣) - (٢٤) - قوله تعالى: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿يوم تشهد﴾.

اختلفت في هذه الآية. فقيل نزلت في شأن عائشة خاصة هذا الحكم إنما كان لها خاصة دون سائر النساء المؤمنات المحصنات وقال جماعة بل ذلك لأزواج النبي ﷺ دون سائر المؤمنين. واختلف الذين ذهبوا إلى

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 354 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.