Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 164

  1. البقرة
  2. (١٧٨) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليمن القصاص في القتلى الحر بالحر﴾ الآية [البقرة: ١٧٨]

عمر بن الخطاب ﵁ بمحضر من الصحابة واشتهر عندهم فكان كقوله: ((لا وصية لوارث)) في الاشتهار. وروى سعيد بن المسيب نحو هذا الحديث عن عمر أيضًا.

وروى ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا يقاد والد بولده)) وحجة من لم ير القتل العتماد على هذه الأحبار وتخصيص العموم بها، وفهموا من قوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا﴾ الآية [العنكبوت: ٨] ألا يقتل الأب بمن وليه ابنه إذا قتله الأب، فإذا لم يقتل به يقتل بالابن لأن حق القصاص في الحالتين جميعًا وبنوا عليه أيضًا أنه لا يقتله إذا كان مشركًا ورأوا أنه نهى رسول الله ﷺ حنظلة عن قتل أبي عامر الراهب عن قتل أبيه، وكان مشركًا مجاربًا لله ولرسوله، كان مع قريش يقاتل النبي ﷺ يوم أحد. وكذلك لو قذفه لم يحد على هذا القول. واختلف أيضًا في الجد هل هو مثل الأب أو لا؟ وتوجيه الخلاف هذا ظاهر مما تقدم. واختلف في الجماعة تقتل الواحد هل

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 164 (SanadKitab #133357, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.