Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 412

  1. سورة الروم
  2. (٣٩) - قوله تعالى: ﴿وما أوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس ... ﴾

سورة الروم

مكية وفيها من الأحكام.

(٣٨) - (٣٩) - قوله تعالى: ﴿فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فأولئك هم المضعفون﴾:

(٣٨) - قوله: ﴿فآت ذا القربى حقه﴾: قال مجاهد وقتادة هو قريب الرجل وصلة الرحم فرض من الله جل ذكره. وقال قتادة إذا لم تعط ذا قاربتك وتمش إليه برجليك فقد قطعته.

وقيل القربى هنا قرابة رسول الله ﷺ المذكورون في قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ [الأنفال: ٤١]. والمراد بإيتاء المساكين وابن السبيل في الآية مواساتهم بالمال وغيره.

(٣٩) - قوله تعالى: ﴿وما أوتيتم من ربًا ليربوا في أموال الناس ... ﴾:

قال ابن عباس وغيره نزلت في هبة الثواب أي فليس له أجر ولا عليه إثم. وقيل في الآية غير ذلك مما إذا نظر رجع إلى هذا القول. ويحتمل أن تكون الآية في النهي عن الربا في التجارات. وقد قال السدي:

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 412 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.