Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 430

  1. سورة الأحزاب
  2. (٥٠) - قوله تعالى: ﴿إن وهبت نفسها للنبي﴾

قالت: خطبني رسول الله ﷺ فاعتذرت إليه، فعذرني، ثم نزلت هذه الآية فحرمني عليه بأني لم أهاجر معه وإنما كنت من الطلقاء.

(٥٠) - قوله تعالى: ﴿إن وهبت نفسها للنبي﴾:

هذه هي الموهوبة التي خص بها النبي ﷺ. وقد اختلف هل وقع ذلك له ﷺ أم لا؟ فذهب ابن عباس ومجاهد إلى أنه لم يكن عنده ﷺ امرأة إلا بعقد نكاح وبملك يمين، وأما بالهبة فلم يكن عنده منهن أحد.

ويحتج من يذهب إلى هذا بقراءة الجمهور: ﴿إن وهبت﴾ بكسر الهمزة أي إن وقع فهو حلال. وذهب جماعة إلى أنه قد كان عنده ويحتجون بقراءة: ﴿أن وهبت﴾ بفتح الهمزة وفتحها إشارة إلى ما وقع من الواهبات قبل نزل الآية. واختلف الذين ذهبوا إلى وقوع الهبة في نفس الموهوبة من هي؟ فقال ابن عباس-كما حكى الطبري عنه- هي ميمونة بنت الحارث. وقال علي بن الحسين هي أم شريك وقال الشعبي وغيره هي زينب بنت خزيمة أم المساكين وقال عروة إ، خولة أم حكيم بنت الأوقص السلمية هي ممن وهبت نفسها للنبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 430 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.