Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 434

  1. سورة الأحزاب
  2. (٥٢) - قوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿رقيبا﴾

أمامة بن سهل وأبو رزين وابن جبير: لا يحل له اليهوديات ولا النصرانيات من بعد المسلمات المذكورات. وكذلك قدروا: ﴿ولا أن تبدل بهن﴾ أي ولا أن تبدل اليهوديات والنصرانيات بالمسلمات. قال أمامة لئلا تكون كافرة أمًا للمؤمنين. وفي هذا القول بعد لأنه لم يجز للمسلمات ذكر فيضمرن. وقال الحسن وابن سيرين وغيرهما فكأن الآية ليست بمتصلة بما قبلها. قال ابن عباس وقتادة: لما هجرهن النبي ﷺ شهرًا وآلى منهن ثم خرج وخيرهن اخترن الله ورسوله جازاهن بأن حظر عليه النساء وقنعه بهن وحظر عليه تبديلهن ونسخ بذلك ما أباحه الله تعالى له قبل من التوسعة في جميع النساء. فعلى هذا القول تكون هذه الآية ناسخة للآية المتقدمة على القول بأنها مبيحة للنبي ﷺ جميع النساء. فقد كان له ﷺ أن يتزوج من شاء. وقد تزوج سليمان ﵇ -فيما يذكر عنه- سبعمائة امرأة حرة وكانت له ثلاثمائة أمة مملوكة. وكان لداود ﵇ مائة حرة. وقد روي أن اليهود قال: ما لمحمد شغل إلا التزوج. فحسدوه على ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ... ﴾ إلى قوله: ﴿وآتيناهم ملكًا عظيمًا﴾ [النساء: ٥٤] فروي أن معنى ﴿ملكًا عظيمًا﴾ ما كان لسليمان وداود من النساء. وقيل لما قال: ﴿ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له﴾ الآية [الأحزاب: ٣٨] كان له أن يتزوج من شاء بغير عدد كما كان للأنبياء قبله ثم نسخ ذلك بهذه الآية، قاله محمد بن كعب.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 434 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.