أقوال فيما يجوز أن ينظر إليهن. والحجة للجواز دليل الآية المتقدم وما جاء من أنه ﷺ أري عائشة في منامه قبل أن يتزوجها في خرقة حرير وتصعيده النظر ﷺ وتصويبه في المرأة التي وهبت نفسها وما ذكر من أن المغيرة بن شعبة أراد زواج امرأة فقال له النبي ﷺ: ((انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)). وقال ﵊ لأخر: ((وانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا)). قال الحميدي يعني صفراء وقال سهل بن أبي حثمة رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بن الضحاك على إجار من أجاجير المدينة. فقلت له أتفعل هذا؟ فقال نعم، قال النبي ﷺ: ((إذا ألقى الله تعالى في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها)) ومن حجة من منع قوله ﵊: ((يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن
Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس
Baca Juz 3, halaman 437
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 437 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1381)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.