Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 440

  1. سورة الأحزاب
  2. (٥٥) -قوله تعالى: ﴿لا جناح عليهن في آبائهن ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿واتقين الله﴾

ما يمكن أن يطلب على عرف السكنى والمجاورة، من الماعون وسائر المرافق للدين والدنيا. وأما آية حكم أزواج النبي ﷺ بعده فاختلف في سببها أيضًا. فروي أنها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال لو مات رسول الله ﷺ لتزوجت عائشة. فبلغ ذلك النبي ﷺ فتأذى منه. هكذا كنى ابن عباس ببعض الصحابة. وروي عن معمر أنه قال: هو طلحة بن عبيد الله. وروي أن رجلًا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله ﷺ أم سلمة بعد أبي سلمة، وحفصة بعد خنيس بن حذافة السهمي: ما بال محمد يتزوج نساءنا. والله لو ما لأجلنا السهام على نسائه. فنزلت الآية في هذا وحرم الله تعالى نكاح أزواجه من بعده وجعل لهن حكم الأمهات. ولما توفي رسول الله ﷺ وارتدت العرب ثم رجعت تزوج عكرمة بن أبي جهل قتيلة بنت الأشعث بن قيس. وكان رسول الله ﷺ قد تزوجها ولم يبن بها فصعب ذلك على أبي بكر الصديق، فقال له عمر: مهلًا يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه إنه لم يحزها ولا أرخى عليها حجابًا وقد أبانتها منه ردتها مع قومها. فسكن أبو بكر.

(٥٥) -قوله تعالى: ﴿لا جناح عليهن في آبائهن ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿واتقين الله﴾:

لما أوجب الله تعالى الحجاب احتمل أن يكون من ذوي المحارم وغيرهم فبين الله تعالى بهذه أن الحجاب إنما هو دون من ذكر فيها من

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 440 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.