Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 180

  1. البقرة
  2. (١٨٠) - قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ [البقرة: ١٨٠]

الناس من الثلث إلى الربع. وأوصى عمر بن الخطاب ﵁ بربع ماله وأبو بكر بخمس ماله. وقال: رضيت في وصيتي بما رضي الله تعالى به لنفسه من النيمة. وتلا: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ الآية [الأنفال: ٤١]. وقد استحب جماعة من العلماء الثلث في الوصية لقول رسول الله ﷺ: ((إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم، وزيادة في أعمالكم)). واختلف في قدر المال الذي إذا كان عند الإنسان استحبت له فيه الوصية أو وجبت عليه فيه لاختلافهم في مقدار الخير في قوله تعالى: ﴿إن ترك خيرًا﴾ [البقرة: ١٨٠] فقال الزهري وغيره: تجب فيما قل وكثر. وقال النخعي: تجب في خمسمائة درهم فصاعدًا. وقال علي ﵁ وقتادة: في ألف درهم فصاعدا. وروي عن علي أيضًا تجب في خمسمائة ألف فما دونها نفقة. وعن عائشة ﵂ في امرأة لها ثلاثة آلاف درهم وأربعة من الولد لا وصية تجب لمالها.

واستدل محمد بن الحسن على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين بهذه الآية. وهذا استدلال لا خفاء في ضعفه والجمهور على خلافه.

وقوله تعالى: ﴿فمن بدله بعدما سمعه﴾ [البقرة: ١٨١]. الضمير في ﴿بدله﴾ عائد على الإيصاء، وكذلك من سمعه، ويحتمل أن يعود الذي في

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 180 (SanadKitab #133357, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.