Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 619

  1. سورة البلد
  2. (١٢) - (١٦) - قوله تعالى: ﴿وما أدراك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة * أو مسكينا ذا متربة﴾

سورة البلد

اختلف فيها. فقيل مكية، وقيل مدنية. وفيها موضع واحد:

(١٢) - (١٦) - قوله تعالى: ﴿وما أدراك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيمًا ذا مقربة * أو مسكينًا ذا متربة﴾:

في هذه الآية دليل على جواز العتق والندب إلى إيقاعه، وذلك يكون إما بالإخراج من الرق أو من الأسر. وقد جاء في الحديث الصحيح: ((من أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضو منه في النار)) وقال أعرابي للنبي ﷺ: دلني على عمل أنجو به. فقال: ((لئن قصرت في القول لقد أعرضت المسألة: فك الرقبة وعتق النسمة)). فقال الأعرابي: أليس هذا واحدًا؟ فقال ﷺ: ((لا، عتق النسمة أن نتفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها وأبق على ذي الرحم الظالم فإن لم يكن هنا كله فكف لسانك إلا من خير)). وفيها أيضًا الحض على إطعام الأيتام والمساكين والحنو عليهم. وقيد تعالى الأيتام بالقرابة لتجتمع فيها الصدقة وصلة الرحم. ومن ذلك حديث أبي طلحة: إني أرى أن يجعلها في الأقربين، فقسم أبو طلحة صدقته في أقاربه وبني عمه. وقال ﷺ لزينب زوجة عبد الله بن مسعود: ((تصدقي على زوجك فهي لك صدقة وصلة))

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 619 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.