Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 194

  1. البقرة
  2. (١٨٤) - وقوله تعالى: ﴿من أيام أخر﴾ [البقرة: ١٨٤]

قول ابن عمر، وسعيد بن جبير، وابن عباس. وذهب آخرون إلى أنهن يقضين ولا يطعمن وهذا قول عطاء، والنخعي، وحسن، وربيعة، والزهري، والأوزاعي، وإلي حنيفة، والثوري. وروى عبد الله بن الحكم مثله عن مالك، وابن القصار. وهو قول أشهب. وذهب بعضهم إلى التفرقة بين الحبلى والمرضع قالوا في الحبلى أنها تفطر، وتقضي ولا إطعام عليها. وفي المرضع أنها تفطر وتقضي وتطعم، وهو قول الليث، وإليه ذهب مالك.

قعن مالك إذًا ثلاث روايات بعد ثبوت قوله على أن القضاء عليهن فمرة أوجب الإطعام عليهن ومرة لم يوجبه، ومرة فرق بين المرضع والحامل.

قال أبو عبيد: وكل هؤلاء إنما تأول الآية ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾ فمن أوجب القضاء والإطعام معًا ذهب إلى أن الله تعالى حكم في تارك الصوم من غير عذر بحكمين، فجعل الفدية في آية والقضاء في أخرى، فلما لم يوجد ذكر الحامل المرضع، مسمى في واحدة منهما جمعهما عليهما احتياطًا لهما وأخذ بالثقة، وأما الذين رأوا أن يطعما ولا يقضيا فإنهم رأوا أنهما ليسا من أهل السفر ولا من المرضى الذبن فرضهم القضاء ولكنهما ممن كلف الصيام وطوقه وليس بمطيق، فهم أهل الفدية ولا يلزمهم سواها لقوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ والقراءات المتقدمة تعضد هذا القول. قال: وأما الذين أوجبوا عليهما القضاء بالإطعام فذهبوا إلى أن الحمل والصيام علتان من العلل كالمرض. وقال أبو الحسن: الجمع بين الفدية والصيام لا وجه له لأن الله تعالى قد سمى ذلك فدية، والفدية ما يقوم مقام ما تعذر عليه، فالواجب في الأصل أحد شيئين، من فدية أو من صيام، فكيف يجوز الاستدلال به على إيجاب الجمع بينهما على الحامل

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 194 (SanadKitab #133357, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.