Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 196

  1. البقرة
  2. (١٨٤) - وقوله تعالى: ﴿فمن تطوع به فهو كفارة له﴾ [البقرة: ١٨٤]

منسوخ كما قالوا. وأما حكم الفدية لمن وقع ذلك منه بالطعام فثابت محكم، وقد وردت أحاديث عن النبي ﷺ في الكفارة بثلاثة أشياء: عتق وصوم شهرين وإطعام ستين مسكينًا. واختلفت تلك الأحاديث هل تلك الكفارات على الترتيب أو على التخيير؟ واختلف العلماء بحسب ذلك، ولما كان الصوم والعتق زائدتين على ما جاء في الآية من الإطعام، أخذ كثير من العلماء بالزائد، واقتصر بعضهم على الإطعام حسب اختلاف أهل الفدية مد لكل مسكين وقال قوم: عشاء وسحور. وقال قومٌ: قوت يوم.

وقال سفيان الثوري: نصف صاع من قمح وصاع من تمر أو زبيب.

وقراءة من قرأ: ((فدية طعام مسكين)) بالإفراد مبينة الحكم في اليوم، وقراءة من قرأ: ((طعام مساكين)) أو ((فدية طعام المساكين)) بالجمع لا يدرى منها كم منهم في اليوم، فإن قلت: كيف أفردوا المسكين والمعنى على الكثرة لأن الذين يطيقونه جمع وكل واحد منهم يلزمه مسكين فكان الوجه أن يجمع كما جمع المطيقون؟ فالجواب أن الإفراد حسن لأنه يفهم بالمعنى أن لكل واحد مسكينًا. ونظير هذا قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأريعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: ٤] فليست الثمانون متفرقة في جميعهم بل لكل واحد منهم ثمانون.

(١٨٤) - وقوله تعالى: ﴿فمن تطوع به فهو كفارة له﴾ [البقرة: ١٨٤].

قال ابن عباس وطاوس والسدي: المراد من أطعم مسكينين فصاعدًا.

وقال غيرهم: المعنى من زاد الإطعام مع الصوم. وقال ابن شهاب: من زاد

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 196 (SanadKitab #133357, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.