Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 229

  1. البقرة
  2. (١٩٦) - (٢٠٣) قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ إلى قوله: ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ [البقرة: ١٩٦ - ٢٠٣]

(١٩٦) - (٢٠٣) قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ إلى قوله: ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ [البقرة: ١٩٦ - ٢٠٣].

اختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب ابن زيد، والشعبي، وغيرهما إلى أن هذا ناسخ لما صح عن النبي ﷺ من أنه أمر أحابه بعد أن أحرموا بالحج بفسخه، وجعله عمرة، فلم يجيزوا الفسخ وقالوا في تأويل فعل النبي ﷺ لذلك إنما جعلهم فسخوا الحج لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج ويرون أنه فجور عظيم فأمرهم بفسخ الحج، وتحويله إلى العمرة ليعلموا أنها جائزة في أشهر الحج. وقيل: هذا الفعل إنما هو خصوص بالنبي ﷺ ورووا أنه قيل له يا رسول الله! أفُسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: ((بل لنا خاصة)) فلا يصح النسخ بهذه الآية على هذا ويجوز النسخ لقوله تعالى: ﴿وأتموا﴾. وأما ابن عباس فلم ير ذلك خاصًا بالنبي ﷺ، ولا رأى أن الأمر بالإتمام ناسخًا لذلك الفعل ورأى أنه جائز أن يفسخ الحج في العمرة، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وأهل الظاهر، وهو شذوذ من القول.

وذهب علي بن أبي طالب إلى أن إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله وفعله، وإلى مثل هذا التأويل ذهب الشافعي في أحد قوليه، فاستحب للرجل أن يحرم من دويرة أهله وكان مالك لا يرى هذا

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 229 (SanadKitab #133357, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.