Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 247

  1. البقرة
  2. (١٩٦) - ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: ١٩٦]

رسول الله ﷺ فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، ومنا من قرن)) الحديث، والذين رأوا أن الآية عامة للمحصرين والمخلى سبيلهم.

وأجازوا التمتع بظاهرها، وراوا أن للمتمتع ستة شروط لا يكون المتمتع متمتعًا إلا بشروطها مجموعة، فمتى انخرم منها شرط لم يكن عليه دم، ولم يكن متمتعًا.

أحدها: أن يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد.

والثاني: أن يكون ذلك في عام واحد.

والثالث: أن يعتمر في أشهر الحج. لأنه ليس من شرطه أن يحرم بها في أشهر الحج، ولو أحرم بها في رمضان أو شعبان فاستدام ذلك وأتى ببعض أفعالها في أشهر الحج. قال ابن حبيب: ولو بشرط واحد من السعي في أشهر الحج كان متمتعًا وبه قال أبو حنيفة، والنخعي، وعطاء، والحسن، وجماعة من الناس. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يكون متمتعًا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وقال طاوس: أي شهر اعتمر من السنة فهو متمتع. وقال الحسن البصري: إن من اعتمر بعد النحر فهي متعة. وهذان القولان شاذان.

والرابع: أن يقدم العمرة على الحج لقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ و ﴿إلى﴾ للغاية فيجب أن يكون ما بعدها متأخرًا عما قبلها إذا كان غاية له.

والخامس: أن يفرغ من العمرة، ثم يحرم بالحج.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 247 (SanadKitab #133357, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.