Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 259

  1. البقرة
  2. (١٩٧) - وقوله تعالى: ﴿فلارفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: ١٩٧]

وقال أبو عبيدة: الرفث اللغا من الكلام، وأنشد:

. . . . . . . . . ... عن اللغا والرفث التكلم

وقرأ ابن مسعود: ((فلا رفوث)) واختلف المفسرون ما هو. فقال ابن عباس، وعطاء، والحسن، وغيرهم: الفسوق المعاصي كلها لا يختص بشيء دون شيء. وقال ابن عمر، ومن معه: الفسوق في معنى الحج كقتل الصيد وغيره. وقال ابن زيد: الفسوق الذبح للأصنام، ومنه قوله تعالى: ﴿أو فسقًا أهل لغير الله به﴾ [الأنعام: ١٤٥]. وقال الضحاك: الفسوق التنابز بالألقاب ومنه قوله تعالى: ﴿بئس الاسم الفسوق﴾ [الحجرات: ١١] وقال ابن عمر أيضًا ومجاهد، وعطاء، وإبراهيم: الفسوق السباب. ومنه قوله ﵇: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)). والقول الأول عندي أصح الأقوال.

واختلفوا في الجدال، فقال قتادة وغيره: الجدالهنا السباب. وقال

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 259 (SanadKitab #133357, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.