Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 274

  1. البقرة
  2. (٢١٧) - وقوله تعالى: ﴿الشهر الحرام﴾ [البقرة: ٢١٧]

(٢١٧) - وقوله تعالى: ﴿الشهر الحرام﴾ [البقرة: ٢١٧].

الشهر هنا اسم جنس، وإنما أريد به الأشهر الحرم، وهي أربعة.

وقد اختلف الناس هل هي من سنة واحدة، أو من سنتين؟ فالذين جعلوها من سنة واحدة جعلوا أولها المحرم، ثم رجب، وذا القعدة، وذا الحجة، وهذا مذهب الكوفيين، والذين جعلوها في سنتين اختلفوا في ترتيبها. فذهب أهل المدينة إلى أن أولها ذو القعدة، ثم ذو الحجة، ثم المحرم، ثم رجب. وذهب بعضهم إلى أن أولها رجب، ثم ذو القعدة، ثم ذو الحجة، ثم المحرم، وكانت العرب قد جعل لها الشهور الحرام قوامًا تعتدل عندهـ فكانت لا تسفك فيهن دمًا، ولا تغير فيهن. وروى جابر أن النبي ﷺ: لم يكن يغزو فيها إلا أن يغزى. فذلك قوله تعالى: ﴿قتال فيه كبير وصد﴾ [البقرة: ٢١٧].

مبتدأ مقطوع ما قبله. والخبر ((أكبر)). والمسجد معطوف على ((سبيل الله)) وقال الفراء: ((صد)) عطف على ((كبير)) والأول هو الصحيح.

واختلفوا في قوله تعالى: ﴿قل قتال فيه كبير﴾ هلهو منسوخ أم لا؟ فذهب ابن عباس، ومجاهد، والزهري، وغيرهم من العلماء إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ [التوبة: ٣٦] وبقوله: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٥] قالوا فقتال المشركين في الأشهر الحرم مباح. وذهب عطاء إلى أن الآية محكمة وأنه لا يجوز قتال المشركين في الأشهر الحرم البتة، وذكر عنه أنه كان يحلف على ذلك. وفي هذا

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 274 (SanadKitab #133357, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.