Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 323

  1. البقرة
  2. (٢٢٨) - (٢٢٩) وقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ إلى قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: ٢٢٨، ٢٢٩]

وقد قال ابن سيرين: ما أرى إلا عدة الحرة إلا أن يكون قد مضت في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع، وقد اختلف في المستحاضة فرآها الخعي والثوري داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿والمطلقات﴾ فقالا إنها تعتد بالأقراء، وكذلك قال ابن حنبل، وإسحاق، وإن كانت أقراؤها مستقيمة.

وبعضهم لم يرها داخلة، فذهب إلى أن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقًا باليائسات، وهو قول قتادة، وعكرمة. وذهب مالك، وابن المسيب إلى أن عدتها سنة اتباعًا للسنة.

وقولع تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: ٢٢٨] يريد بذلك الرجعة، ,الرجعة تصح في كل طلاق لا تملك به المرأة نفسها وهي تصح في مذهب مالك بالقول، ولا خلاف في ذلك، وتصح أيضًا بالفعل الحال محل القول الدال على الارتجاع كالوطء، والقبل، واللمس بشرط القصد للارتجاع به. وأنكر الشافعي صحة الارتجاع بالفعل أصلًا وأثبته أبو حنيفة، وإن وقع من غير قصد، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك في الوطء بغير قصد. وهذه المسألة مبنية عندي على مسالة قبلها وهي المطلقة طلاقًا رجعيًا هل يوصف وطؤها بأنه محرم أم لا؟ وعندنا وعند الشافعي أنه محرم وأبى ...

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 323 (SanadKitab #133357, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.