Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 325

  1. البقرة
  2. (٢٢٨) - (٢٢٩) وقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ إلى قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: ٢٢٨، ٢٢٩]

اسماعيل بن إسحاق: وقد يحتج بهذه الآية يعني قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا﴾ الآية من قال لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وليس كما ظن. ولو قال إنسان لا تضرن فلانًا إلا أن تخاف منه شيئًا فإن خفته فلا جناح عليك فيما صنعت به لكان مطلقًا له أن يصنع به شيئًا.

والخلع دون تسمية طلاق واحدة بائنة. وقال أبو ثور واحدة رجعية. وقال الشافعي: هو فسخ بغير طلاق وهو قول ابن عباس. وحجتهما أن الله تعالى ذكر الخلع بعد قوله ﴿الطلاق مرتان﴾ ثم قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ الآية [البقرة: ٢٣٠] فدل على أن الخلع ملغى غير محسوب قالوا، ولو كان الخلع طلاقًا، لكان الطلاق أربع تطليقات وهذا لا حجة فيه لأن ذكر الفجية حكم على حياله فلا فرق أن يذكره بين الطلقتين والطلقة الثالثة أو في غير ذلك الموضع، وقد تبين ذلك النبي ﷺ بقوله لثابت بن قيس بن شماس: ((هي واحدة)) وهذا نص في موضع الخلاف والمراة التي خالفت ثابتًا هي حبيبة بنت سهل. وقيل جميلة بنت أُبي أخت عبد الله، وكان وزجها ثابت بن قيس. وحقيقة القول إنه ليس في الآية ما يدل على أن الخلع فسخ بحال ولا على أنه فراق ثالث بعد الطلقتين.

وقال بعض المالكية: الآية حجة لنا لأنه ذكر الخلع بين طلقتين وطلقة ثالثة فلولا أنه طلاق لما ذكره في تضاعيف الكلام. وهذا أيضًا لا يقوى. وقال أبو الحسن: قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ أفاد حكم الاثنين إذا أوقعهما على

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 325 (SanadKitab #133357, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.