Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 334

  1. البقرة
  2. (٢٣١) - قوله تعالى: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ [البقرة: ٢٣١]

بالمعروف أن يمتعها عند الفرقة، وأما الإمساك بالمعروف فالشافعي يقول: إذا عجر عن نفقة امرأته فليس يمسكها بمعروف، فيجب عليه أن يسرحها بإحسان، فإن الله تعالى إنما خيره بين اثنين لا ثالث فيها، فإذا عجز عن أحدهما تعين الثاني. وبهذا قال مالك ﵀ خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: إذا عجز الزوج عن النفقة لم يفرق بينه وبين زوجه بحال إلا أنه لا يقربها ولا يمسها، ويحال بينه وبينها، وإن شاءت اكتسبت. وفي المذه خلاف إذا تزوجت المرأة فقيرًا علمت بفقره هل لها نفقة أم لا؟ والحجة على أبي حنيفة ظاهرة جدًا من ألفاظ الآية. وحكم الكسوة في ذلك حكم النفقة، وقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال في حجة الوداع في الزوجات: ((ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)) وقال في حديث آخر: ((تقول المرأة إما أن تطعمني أو تطلقني)) والحديث في البخاري والذي قبله في مسلم والترمذي وغيرهما.

(٢٣١) - قوله تعالى: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوًا﴾ [البقرة: ٢٣١].

قال الحسن كان الرجل يطلق ثم يقول: إنما كنت لاعبًا إذا سئل عن ذلك. أو يفعل لاعبًا. وقالت عائشة ﵂ قال رسول الله ﷺ: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة)) وقد نسب بعضهم هذا الحديث لابن المسيب، فقال -على ما

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 334 (SanadKitab #133357, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.