Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 347

  1. البقرة
  2. (٢٣٤) - وقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ الآية إلى قوله: ﴿ولا جناح عليكم﴾ هذه الآية [البقرة: ٢٣٤]

القول في نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله تعالى: ﴿وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول﴾ الآية: إنها منسوخة بآية الميراث بما فرض لهن من الثمن والربع. يريدون أنها كانت الوصية بالنفقة للأزواج في الحول واجبة بالآية، فنسخت بآية الميراث. وفي نسخ الحول بالأربعة أشهر وعشر نظر، لأن من حق الناسخ أن يكون بعد المنسوخ في الرتبة ولكنه جاء هذا قبل المنسوخ. والجواب عن هذا أن ترتيب الآيتين إنما جاء على الأصل فالآية المنسوخة إنما نزلت قبل الآية الناسخة وإنما طرأ هذا التقديم والتأخير في رتبة الكتب والقراءة خاصة.

وذهب جماعة إلى أن هذه الآية ليست بناسخة لتلك.

واختلفوا في التأويل، فذهب مجاهد إلى أن آية الآربعة أشهر وعشرًا لا تخرج فيها من بيتها فرضًا عليها، ثم جعل لها تمام الحول سبعة أشهر وعشرين ليلة، وصية لها، تصل إقامتها في العدة المتقدمة، إن شاءت أقامت، وإن شاءت خرجت وصية لها لقول الله تعالى: ﴿وصية لأزوجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج﴾ الآية. فحصل له فائدتان في استعمال الآيتين ورأى ألا يسقط حكمًا من كتاب الله يمكنه استعماله ولا يتبين نسخه. وهذا قول لم يقله أحد من المفسرين غيره، ولا تابعه عليه أحد من فقهاء الأمة. وذهب قوم أيضًا إلى أن الآية ليست بناسخة، وإنما فيها نقصان من الحول كالنقصان من صلاة الحضر والسفر، فهو نقصان وليس بنسخ.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 347 (SanadKitab #133357, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.