Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 351

  1. البقرة
  2. (٢٣٤) - وقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ الآية إلى قوله: ﴿ولا جناح عليكم﴾ هذه الآية [البقرة: ٢٣٤]

أحدهما: أنها تبرأ بأربعة أشهر وعشرًا.

والثاني: أنها تتربص إلى تمام تسعة أشهر.

والثالث: أنها تبرأ بأربعة أشهر وعشرًا إذا لم يأتها فيها وقت حيضتها بخلاف التي يأتيها فيها وقت حيضتها وتتأخر عنها. وأما المستحاضة ففيها قولان:

أحدهما: أنها تبرأ بأربعة أشهر وعشرًا.

والثاني: أنها تبرأ بثلاثة أشهر.

فعلى القول بأن المرتابة والمستحاضة عدتها أربعة أشهر وعشرًا يكون قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا﴾ الآية، عامًا لهما. وحجة لمن قال فيها بذلك. والتربص أربعة أشهر وعشرًا واجب على كل متوفى عنها من الحرائر سوى من ذكرنا مدخولًا بها كانت أو غير مدخول بها صغيرة أو كبيرة، والزوج المتوفى صغير أو كبير، حر أو عبد، مجبوب أو سليم لعموم قوله تعالى: ﴿والذبن يتوفون منكم ويذرون أزواجًا﴾ الآية. وذكر عن داود أن الصغيرة لا عدة وفاة عليها. وهذه الآية حجة عليه. لكن من المعتدات من تكون الأربعة أشهر والعشر لها عبادة لعلة. ومنهن ما هي لعلة، ومنهن من اختلف فيها. فأما التي جعلت الأربعة الأشهر والعشر لها عبادة لا لعلة فالصغيرة التي يؤمن عليها الحمل، والكبيرة التي يؤمن عليها الحمل أيضًا. وأما التي تكون الأربعة أشهر والعشر لعلة في حقها فالمدخول بها إلا أن ما زاد على ما تعلم به البراءة عبادة. وأما التي اختلف هل العدة المذكورة عبادة في حقها لا لعلة أو لعلة فالمرأة التي لم يدخل بها. ومثلها

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 351 (SanadKitab #133357, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.