Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 362

  1. البقرة
  2. (٢٣٧) - قوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة﴾

مالك بين أن يكون الدخول بناء أو غير دخول بناء، ومن حجة من صدق الزوج في ذلك ظاهر الآية لأن الخطاب يها إنما هو للأزواج ولا يعلم ذلك إلا من قبلهم.

واختلف الذين ذهبوا إلى أنه لا يجب لها جميع الصداق إلا بالوطء إذ خلا بها خلوة بناء وتلذذ بها وعجز عن الوطء على أربعة أقوال. فقال مالك: لها النصف إلا أن يطول مقامه معها، واستمتاعه بها، وتكون لها سنة كالمة كامراة العنين، فيجب لها الصداق. وقال ابن أبي سلمة: لها النصف وإن طال مقامه معها. وروي عن مالك: أن لها الجميع ولو لم يطل مقامه.

وقال عمر: لها النصف وتعاض من تمتعه بها. والذي تقتضيه الآية أن لها النصف إذ المسيس هنا الجماع فما عدا الجماع على ذلك لا يعتبر.

واختلف في المرأة تقبض صداقها فتشتري به ما يصلح لجهازها فيطلقها الزوج قبل البناء، بم يرجع عليها؟ فقال ملاك بنصف ما اشترت وقال أبو حنيفة والشافعي بنصف ما أخذت منه لا بنصف ما اشترت لقوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ ولم يقل ﷿ فنصف ما اشترت، وبه أخذ ابن المنذر. ولقول مالك وجه من النظر يبحث عليه في مظانه.

واختلف في نكاح التفويض إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها.

فقيل: يكون لها نصفه ولا متعة، وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا شيء لها مما فرضه. ولها المتعة، ودليل القول الأول قوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ ولا فرق أن يفرض في العقد وبعد العقد.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 362 (SanadKitab #133357, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.