Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 372

  1. البقرة
  2. (٢٣٨) - وقوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة: ٢٣٨]

ذيبًا يثب على غنم ونحو ذلك. ولزم اللخمي على المذهل نحو قول الأوزاعي. وعموم الأمر بالسكوت في الآية والنهي الوارد عن النبي ﷺ في ذلك يرد هذا إلا أن يخصص بدليل واضح.

وأما الكلام في الصلاة لإصلاحها في نحو قصة ذي اليدين حين سلم النبي ﷺ من اثنتين، وتكلم ثم رجع إلى الصلاة وأتمها.

فاختلف في ذلك اختلافًا كثيرًا. فروى ابن القاسم عن مالك: أن ذلك جائز في تلك القصة المروية وغيرها، فيخصص على عموم الأمر بالسكوت، وعموم النهي عن الكلام وبهذا الخبر، ومن أصحاب مالك من قال: لا يجوز ذلك إلا في قصة ذي اليدين خاصة إذا سلم الإمام من اثنتين، وإذا سلم من واحدة أو ثلاثة، أو منع غير ذلك، فلا يجوز التكلم ولو في إصلاح الصلاة، فخصص من قال ذلك العموم بالحديث ولم يقس عليه.

وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: إن ذلك لا يجوز بوجه لا في قصة ذي اليدين ولا فيما أشبهها.

واختلفوا في تأويل قصة ذي اليدين فمنهم من رآها خاصة بالنبي ﷺ، ومنهم من رآها منسوخة بالآية والحديث. وضعف أبو عمر النسخ. وبنحو قول ابن كنانة قال أبو حنيفة والشافعي: أنه لا

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 372 (SanadKitab #133357, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.