Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 376

  1. البقرة
  2. (٢٤٠) - قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم﴾ [البقرة: ٢٤٠]

أي صلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة. وقال مجاهد: معنى قوله: ﴿فإذا أمنتم﴾ إذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة.

(٢٤٠) - قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجًا وصية لأزواجهم﴾ [البقرة: ٢٤٠].

معنى هذه الآية، أن الرجل إذا مات، كان لزوجه أن تقيم في منزله سنة، وينفق عليها من ماله، وذلك وصية لها. واحتلف العلماء ممن هذه الوصية فقالت طائفة: كانت وصية من الله تعالى تجب بدع وفاة الزوج.

قال قتادة: كانت المراة إذا توفى عنها زوجها فلها النفقة والسكنى جولًا في مال زوجها ما لم تخرج برأيها، ثم نسخ ما في هذه الآية من النفقة بالربع أو بالثمن الذي في سورة النساء، ونسخ سكنى الحول الأربعة الأشهر والعشر.

وقالت فرقة: بل هذه الوصية من الأزواج كانوا قد ندبوا أن يوصوا للزوجات بذلك فيتوفون على هذا القول، معناه: يقاربون الوفاة ويحتضرون، لأن الميت لا يوصي. وهذا القول أيضًا لقتادة والسدي. وقال السدي: إلا أن العدة كانت أربعة أشهر وعشرًا، وكان الرجال يوصون بسكنى سنة ونفقتها ما لم تخرج، فلو خرجت بعد انقضاء العدة الأربعة الأشهر والعشرة سقطت الوصية، ثم نسخ الله تعالى ذلك بنزول الفرائض، فأخذت ربعها أو ثمنها ولم يكن لها سكنى ولا نفقة، وصارت لاوصايا لمن لا يرث. وقيل

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 376 (SanadKitab #133357, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.