Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 410

  1. البقرة
  2. (٢٦٧) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آموا أفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]

وروي أنه نهي عن بيع الحي بالميت. ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾. ويجوز بيع المقاثي المبطخ إذا بدا أولها وإن لم يظهر ما بعده. وكذلك الأصول المعيبة في الأرض كالجزر والفجل والبصل وما أشبه ذلك. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا بيع ما ظهر دون ما لم يظهر. ودليلنا قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾.

وقد اختلف في البيع إذا اقترن به رهن فاسد هل يبطل البيع أم لا؟

والقولان في المذهب، وعموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ دليل على الجواز. وكذلك اختلف إذا شرط المشتري للبائع رهنًا أو ضامنًا ولم يعين، ففي المذهب أن البيع والرهن جائز، وعليه أن يدفع له رهنًا بمبلغ الدين أو ضامنًا ثقة، وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع باطل والرهن باطل. وقال المزني: هذا غلط عندي والرهن فاسد للجهل به ةالبيع جائز لعلمهما به، وللبائع الخيار إن شاء أتم البيع بلا رهن وإن شاء فسخ. ودليل قول مالك عموم الآية، وقوله ﵊: ((المؤمنون على شروطهم))

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 410 (SanadKitab #133357, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.