Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 1, halaman 427

  1. البقرة
  2. (٢٦٧) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آموا أفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]

الرجال. وقالوا معنى الآية فإن لم يوجد رجلان. وهذا تأويل ضعيف.

وال تقبل شهادتين فيما تقبل فيه منفردات بل مع رجل لقوله تعالى: ﴿فرجل وامرأتان﴾ فلم يجز شهادتهما منفردتين. وقد أجاز بعضهم في خارج المذهب.

واختلف في شهادة النساء بانفرادهن فيما يقع بينهن في الأعراس والمآتم والولائم والحمامات. فحكى ابن الجلاب في ذلك الجواز والمنع.

أما الجواز فللضرورة كشهادة الصبيان. وأما المنع فلمراعاة الأصل وهو أن لا تجوز شهادتهن منفردات وإنما تجوز مع رجل كما قال الله تعالى إلا ما خرج من ذلك بالإجماع فلم تجز فيه شهادتين مع رجل وأجيزت فيه شهادتهن منفدرات كعيوب النساء التي لا يطلع عليها سواهن، والولادة، والاستهلال، والرضاع، ونحو ذلك. وما ليس فيه إجماع فيرجع فيه إلى الأصل، وهو أن لا تجوز شهادتهن [منفردات] إلا مع رجل كما قال الله تعالى. وما ذكرنا من [أن] عيوب النساء والولادة، والاستهلال، والرضاع ونحو ذلك تجوز شهادة النساء بانفرادهن فيه هو اتفاق من العلماء. إلا أنهم اختلفوا في الرضاع والاستهلال من تلك الجملة فلم يقبل أبو حنيفة في الرضاع النساء بانفرادهن، ولم يقبلهن الشافعي كذلك أيضًا في الاستهلال. واختلفوا في عدد النساء اللاتي يقبلن في ذلك فلم ير مالك في ذلك إلا اثنتين ولم ير الشافعي في ذلك إلا أربعًا ولم ير غيره إلا ثلاثًا.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 1، ص 427 (SanadKitab #133357, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.