Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 26

  1. سورة آل عمران
  2. (٩٧) - قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾

الحد وحيث وجد منه؛ لما جاء في الحديث الصحيح من أن الحرم لا يجير عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بجزية، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي رحمهما الله.

واحتج بعض أصحابنا بأن النبي ﷺ قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، لم تعذه الكعبة، وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن الله تعالى أمر بإقامة الحدود ولم يخص بها مكانًا دو مكان. ومما يشهد لذلك أمرا النبي ﷺ بقتل الفواسق والمؤذية فيقوم الدليل من هذا أن كل فاسق استعاذ بالحرم أخذ بجريمته.

واختلف الذين ذهبوا إلى هذا القول في تأويل قوله: ﴿كان آمنًا﴾، فقيل: كان ذلك في الجاهلية، ثم نسخ. وهذا قول

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 26 (SanadKitab #133357, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.