Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 31

  1. سورة آل عمران
  2. (٩٧) - قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾

عنه أنه لا حج عليها إذا كانت لا تحج ماشية، قال: لأن المشي منها عورة إلا أن يكون المكان قريبًا من مكة. والقول الأول أظهر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾ لعموم الآية، وهذه مستطيعة، وهي داخلة تحت لفظ الناس.

واختلف في ذي المحرم هل هو من شرط الاستطاعة في المراة أم لا؟

ففي المذهب وغيره أنها تحج إن لم يكن لها محرم إذا وجدت رفقة مأمون. وقال أبو حنيفة: المحرم من الاستطاعة، ودليلنا قوله تعالى: ﴿من استطاع إليه سبيلًا﴾ فعم.

واختلف هل للزوج أن يمنع المرأة من حج الفريضة أم لا؟ فالجمهور على أنه ليس له منعها. واضطرب قول الشافعي في ذلك، من حجة الجمهور أن الله تعالى قد فرض عليها الحج، بقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾ الآية، وما هو فرض عليها فلن يسقطه الزوج.

واختلف في العبد يحج هل يجزيه عن حج الفريضة إذا أعتق،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 31 (SanadKitab #133357, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.