Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 48

  1. سورة النساء
  2. (٣) - (٥) - قوله تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ إلى قوله: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾

لا؟ ومن حجة من خصه بالبالغ أن عائشة قالت: ثم استفتوا رسول الله ﷺ فنزلت: ﴿ويستفتونك في النساء﴾، والصغار لا يسمين نساء، فإن قيل: اليتيم حقيقة في الصغيرة: وقد قال ﵊: ((لا يُتم بعد حلم))، واسم النساء يتناول الصغيرة في قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾، وقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء﴾ [النساء: ٢٢].

فيقال في الجواب عنه: إن اسم النساء في قبيل الإناث كاسم الرجال في قبيل الذكور، واسم الرجال لا يتناول الصغير، واسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة والصغائر والآيات التي وقع الاستشهاد بها يمكن أن يكون اللفظ لغير الصغيرة، ولكن يثبت مثل ذلك الحكم في الصغيرة بدليل الإجماع واليتم يطلق على البوالغ مجازًا، بدليل أنه ذكر النساء ولا يمكن تعطيل لفظ النساء الذي هو حقيقة في البالغات؛ فإن قيل: فإن كان المراد بذلك البالغ فكيف يتجه قول من يجوز لها النكاح بأقل من مهر

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 48 (SanadKitab #133357, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.