Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 64

  1. سورة النساء
  2. (٦)، (٧) - قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ إلى قوله: ﴿للرجال نصيب﴾

فيما يتعلق بالمال لا البدن، فإنما النظر فيه للمحجورة، ليس للوصي فيه نظر خلافًا لمن يقول أن للوصي النظر في ذلك كله، قال المستدل بالآية: لأن الله تعالى خص الأموال بالذكر دون الأبدان، وقال النبي ﷺ: ((البكر تستأمر في نفسها))، وإنما معناه: تستأمر في بدنها وإن كانت ذات الأب خارجة عن هذا الحديث بدليل آخر. وقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا﴾، أي مبادرة، أي يكبروا، فيأخذوها منكم.

(٦)، (٧) - قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيًا فليستعفف﴾ إلى قوله: ﴿للرجال نصيب﴾ الآية:

اتفق أهل العلم جميعًا على تحريم أكل مال اليتيم ظلمًا وإسرافًا وعلى إن ذلك من الكبائر؛ لقوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيثلون سعيرًا﴾ [النساء: ١٠]، وقوله: ﴿ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا﴾، فإن لم يكن إسرافًا وبدارًا فإن ذلك يختلف بحسب حال الولي، فإن كان غنيًا فقد اختلف فيه، فقيل: لا يأكل شيئًا؛ لقوله تعالى: ﴿ومن كان غنيًا فليستعفف﴾، فبعضهم يرى ذلك محظورًا ويرى الأمر أمر وجوب. وبعضهم يراه مكروهًا ويرى الأمر أمر ندب، وقيل: مباح للغني أن يأكل منه بقدر قيامه عليه وخدمته فيه وانتفاع اليتيم به في حسن

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 64 (SanadKitab #133357, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.