Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 75

  1. سورة النساء
  2. (١١) - قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾

إذا لم يذكر معهم أحد من أهل الفرائض، ولو كان معهم من له فرض معلوم لأخذ فرضه قبل، ثم ما فضل اقتسمه الأولاد القسمة المذكورة.

وقيل: إن الناس في الجاهلية كانوا لا يورثون الصغار ولا الإناث، إنما كانوا يورثون من يقاتل ويذب عن الحريم، وقد ورد في بعض الآثار أن ذلك كان في صدر الإسلام أيضًا إلى أن نسخته هذه الآية. وهذا الذي ذكر هذا القائل لم يثبت عندنا اشتمال الشريعة عليه، بل ثبت خلافه من قصة سعد بن الربيع حين جاءت امرأته بابنتيها إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد، وقد استوفى عمهما مالهما، وأن المرأة لا تنكح إلا ولها مال، فنزلت الآية، فاسترجع رسول الله ﷺ المال، ولو كان ثابتًا هذا الحكم قبل شرعنا لما استرجعه.

وقوله تعالى: ﴿في أولادكم﴾ أجمه العلماء على أن المراد بالأولاد هنا من ينسب إليه من أولاده دون من لا ينسب إليه منهم، والذين ينتسبون إليه هم أولاده ذكورهم وإناثهم، ثم أولاد أولاده الذكور وذكورهم أيضًا وإناثهم، فأما أولاج بناته ذكورًا كانوا أو إناثًا فلا ينتسبون إليه، إنما يقع عليهم اسم الولد كم جهة اللغة لا من

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 75 (SanadKitab #133357, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.