Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 80

  1. سورة النساء
  2. (١١) - قوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾

عليهم ما فضل عن سهامهم إلا الزوج والزوجة فلا يرد عليهما. وذهب ابن مسعود إلى الرد، إلا أنه لا يرد على ستة: الزوج والزوجة، والأخت للأم مع الأم، والأخت للأب مع الأخت الشقيقة وبنت الابن مع البنت والجدة مع ذي سهم غير الزوجين. ودليلنا على من يقول بالرد قوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾، وقال في الأخت: ﴿فلها نصف ما ترك﴾ [النساء: ١٧٦]، فلم تجز الزيادة على ما نص عليه.

- وقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾:

يريد أن لكل واحد من أبوي الميت السدس إن كان للميت ولد ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو جماعة، فإن قيل: فيجب أن لا يزاد الوالد على السدس مع البنت الواحدة وهذا بخلاف الإجماع، قيل: ما زاد الأب على السدس في تلك الفريضة إنما أخذه بالتعصيب لا بالفرض، حكم ما أبقت الفرائض أن يكون لأولى عصبة الميت وأقربهم إليه، فكان الأب ذلك.

- قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾:

يريد أنه لم يكن للميت إلا أبوان أخذت الأم الثلث وأخذ الأب ما بقي ولم ينص في الآية على نصب الأب ولكنه لما أثبت الميراث لهما أولًا بقوله: ﴿وورثه أبواه﴾ دون تفصيل نصيب الأم، فلما ذكر نصيب

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 80 (SanadKitab #133357, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.