Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 84

  1. سورة النساء
  2. (١١) - قوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾

عباس فلم يجعل للأم الثلث لأنه لو حصل كان الثلث لعالت المسألة وهو لا يرى ذلك، وإذا قيل له: فلم كانت الأم أولى بالنقصان من الأخوين فلم يجد إلا كلامًا ظاهرًا عليه، واختلف: لم نقصت الأم عن الثلث مع الإخوة وزيد الأب؟ فقيل: لأن على الأب مؤنتهم وإنكاحهم دون أمهم. وقيل: إنما كان ذلك لئلا يون لهم دون أبيهم، ومال الطبري إلى أن ذلك غير معلوم، وأن ذلك ليس مما كلفنا علمه وإنما أمرنا بالعمل بما علمنا.

- وقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾:

قال علي رضي الله تعالى عنه: إنكم تقرؤون: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ وأن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية والأمة مجمعة على هذا وليس تبدية الوصية في اللفظ مما يوجب تبديتها في الإخراج من الميراث. وإنما توجب الآية أن يكون الدين والوصية يخرجان قبل الميراث، و ﴿أو﴾ ما هنا للإجابة وليست تعطي ترتيبًا كالفاء وثم.

وإذا كان ذلك، فليس في الآية دليل على تبدية الوصية على الدين أو

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 84 (SanadKitab #133357, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.