Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 86

  1. سورة النساء
  2. (١١) - قوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾

مطلقًا فكيف يمكن الاستدلال بعمومه، وهذا قاطع من منع الاستدلال بعموم آية الوصية. وإذا امتنع ذلك بقينا على الأصل الذي هو امتناع التصرف في المال بعد الموت إلا بقدر ما استثني. ودل الخبر أيضًا أن النقصان من الثلث مستحب؛ لقوله ﷺ: ((الثلث والثلث كثير))، ودل على أنه كان قليل المال وورثته فقراء، فالمستحب أن لا يوصي؛ لقوله ﵊: ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)). ودل ظاهر قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ على أن كل ما يسمى دين مقدم على الميراث كدين الزكاة ودين الحج على قول من يرى الحج عن الميت إن لم يوص به، فإن رسول الله ﷺ سماه دين الله، فقال: ((دين الله أحق أن يقضى))، وعموم قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ يشتمل أيضًا على الوصية للوارث والأجنبي، لكن الخبر جاء بأنه لا وصية لوارث، فتخصص ذلك بالخبر وبالإجماع أيضًا. ومن الآية أيضًا دليل على أن القسمة من التركة لا تجوز إلا بعد أداء الدين وإخراج الوصية.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 86 (SanadKitab #133357, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.