Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 99

  1. سورة النساء
  2. (١٢) - قوله تعالى: ﴿غير مضار وصية من الله﴾

يرثون النصيب الحر. وقال بعضهم: هو لبيت المال، وكذلك اختلف: هل يرث المسلم الكافر أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يرث؛ لقوله ﵊: ((لا يتوارث أهل ملتين)). وقال معاوية ومحمد بن الحنفية ومحمد بن الحسن: المسلم يرث قريبه الكافر، واتفقوا على أنه لا يرث الكافر المسلم، وكذلك اختلف في ميراث المرتد إذا قتل على ردته، فقال مالك والشافعي: لبيت المال، وقال أبو حنيفة: لورثته المسلمين. وقيل: ما كسب في حال إسلامه لورثته المسلمين وما كسب في حال ردته لبيت المال. وروي عن قتادة أن ميراثه لأهل الدين الذي ارتد إليه. وعموم الآية يدل على التوارث في هذه المسائل غير أن الأخبار الخاصة منعت من ذلك، وخصصت ذلك العموم. ومن ذلك اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ميراث النبي ﷺ: فذهب جماعة إلى أنه يورث تعلقًا بعموم هذه الآية. وذهب جماعة

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 99 (SanadKitab #133357, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.