Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 112

  1. سورة النساء
  2. (١٩) - قوله تعالى: ﴿وعاشروهن المعروف﴾

وإذا قلنا أنها إذا نشزت جاز له أن يأخذ منها، فهل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها أم لا؟ فذهب مالك وغيره إلى أنه جائز أن يأخذ جميع ما تملك. وقال بعضهم: يجوز ولكن لا يتجاوز ما أعطاها، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿لتذهبوا بعض ما آتيتموهن﴾.

(١٩) - قوله تعالى: ﴿وعاشروهن المعروف﴾:

أمر للجميع؛ إذ لكل أحد عشرة زوجًا كان أو وليًا، ولكن الملتمس بهذا الأمر في الأغلب الأزواج. والعشرة المخالطة والممازجة، ومنه قول طرفة:

فلئن شطت نواها مرة ... لعلى عهد حبيب معتكر

وقوله: ﴿بالمعروف﴾ اختلف فيه، فقيل: بالمعروف في المبيت والكلام، وقيل: إمساكهن بأداء حقوقهن التي لهن أو تسريحهن بإحسان.

والآية ينبغي أن تحمل على العموم مما تقتضيه المعاشرة بالمعروف من المهر والنفقة والعدل في القسم وأن لا يعاتب ولا يعاقب على غير ذنب، ونحو ذلك.

واختلف العلماء في الزوجة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها هل

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 112 (SanadKitab #133357, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.