Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 165

  1. سورة النساء
  2. (٣١) - قوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه﴾

من الكبائر، وسرقة الصلاة من الكبائر؛ لأن النبي ﷺ قال: ((أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته))، والسرقة من الكبائر والجور في الحكم.

قال الله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾ [المائدة: ٤٧]، والأمن من مكر الله والتعرف بعد الهجرة. وهذه الأقوال المتقدمة هي أقوال من ذهب في الكبائر إلى حصرها. والصواب في ذلك قول من ذهب إلى أنها لا تنحصر. قيل لابن عباس: الكبائر سبع، قال: هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية أخرى عنه: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. والذين لم يروا حصرها اختلفوا في رسمها، فروي عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة. وقال قوم: كل ما نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة. وروي ذلك عن ابن عباس أيضًا، وقالت الأشعرية: كل ما عصى الله تعال فيه كبيرة. وعلى قول غير الأشعرية: من الذنوب كبائر وصغائر، وعلى قول الأشعرية: الذنوب كلها كبائر؛ لأنه ما من ذنب يرتكبه أحد إلى وهو عاص لله تعالى به، فمعاصي الله تعالى كلها كبائر، وإنما يقال

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 165 (SanadKitab #133357, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.