Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 176

  1. سورة النساء
  2. (٣٤) - قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾

فيها: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لها في شيء من مالها قل أو كثر قضاء، إلا بإذن زوجها. وذهب قوم إلى أنه لها القضاء في كل شيء من مالها قل أو كثر. واحتجوا بظواهر آثار. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز للمرأة قضاء إلا في ثلثها. واحتج بما جاء عن النبي ﷺ: ((لا يجوز للمرأة قضاء في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها))، ورأى أن الثلث ليس بذي بال فأجاز تصرفها فيه، وبين بالحديث معنى الآية. وقيل: إنما اعتبر مالك الثلث في جواز فعلها؛ لأنه رأى المريض محجورًا عليه من أجل ورثته، وقد أجاز السنة له الثلث فقاسه عليه، وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن المرأة لا يجوز أن تلي القضاء، قال: لأنه تعالى يقول: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾، يعني من العقل والرأي، فلم يجز أن يضمن على الرجال، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز أن تقضي فيما يجوز فيه شهادتها. وشذ الطبري فأجاز قضاءها إلى أنه يجوز أن تقضي فيما يجوز فيه شهادتها. وشذ الطبري فأجاز قضاءها في جميع الأحكام، فأما الإمامة الكبرى فلا خلاف أنه لا يجوز أن تليها، والآية أيضًا على الاستدلال المذكور تقتضي ذلك.

وقوله تعالى: ﴿فالصالحات﴾ هو الصلاح في الدين، والقانتات: المطيعات لأزواجهن أو لله في أزواجهن وغير ذلك. وقيل: المصليات. والغيب: كل ما غاب عن علم الزوج. وروي أن رسول الله ﷺ قال: ((خير النساء امراة إذا نظرت إليها أسرَّتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 176 (SanadKitab #133357, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.