Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 183

  1. سورة النساء
  2. (٣٥) - قوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما﴾

أن يقال: إن مذهب مالك أن المخاطب بالآية الزوجان خاصة فشيء لا تعرفه ويؤخذ من هذه الآية أن السلطان يبعث الحكمين في أمر الزوجين، وإن لم يطلبا ذلك منه خلافًا للشافعي في أحد قوليه أنه لا يبعثهما إلا السلطان برضى الزوجين ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة على ما ذكر بعضم أيضًا. وللشافعي قول آخر مثل قول مالك أن الحكمين ينفردان بالتفريق دون رضة الزوجين إذا رأيا ذلك. واختلف فيما إلى الحكمين من النظر بين الزوجين، فقيل: لا ينظران إلا فيما وكلهما الزوجان به، وصرح بتقديمهما عليه. وقال أبو الحسن: ينظر الحكمان في الإصلاح والأخذ والإعطاء؛ إلا في الفرقة، وبمثله قال أبو حنيفة على ما ذكر بعضهم. قال: لأن الله تعالى يذكر فرقة، وقالت فرقة: ينظر الحكمان في كل شيء ويحملان على الظالم ويمضيان ما رأياه من بقاء أو فراق، وهذا هو مذهب مالك وجمهور أهل العلم.

واختلف في قوله تعالى: ﴿إن يريدا﴾، من المراد بذلك؟ فقيل: الزوجان، وقيل: الحكمان. وخص الله تعالى بعثهما من الأهل؛ لأنهم مظنة العلم بباطن الأمر، ومظنة الإشفاق بسب القرابة. ولم يجعلهما من جهة الزوج وحده، ولا من جهة الزوجة وحدها لما يلقى القريب

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 183 (SanadKitab #133357, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.