Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 208

  1. سورة النساء
  2. (٤٣) - وقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾

اللخمي: والقول الأول أحسن؛ لقوله سبحانه ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ [المائدة: ٦] الآية، فأمر بالصلاة بالتيمم في الوقت الذي أمر فيه الصلاة بالوضوء ولم يفرق. ومن شرطه صحة التيمم على المشهور من المذهب دخول الوقت.

وقال ابن شعبان: ليس ذلك بشرط، والدليل على صحة المشهور: قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ الآية، ولا يكون القيام لها إلا بعد دخول وقتها.

- قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾: التيمم في اللغة القصد، ولذلك قال الشاعر:

تيممت العين التي عند ضارج

وقال آخر:

سل الربع أني يممت أم مالك

والصعيد اختلف فيه، فقال الخليل: وجه الأرض، وقال قتادة: الصعيد الأرض الملساء التي لا نبات عليها، وقال ابن زيد: هي الأرض المستوية، قيل: التراب، ((والطيب)): الطاهر، وقيل: الحلال، وهو قول ضعيف، وقيل: المنبت وعن مالك: أن ((الطيب)) الطاهر، وأن الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو غير تراب، فأجاز التيمم بالوحل والحصى

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 208 (SanadKitab #133357, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.